Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 292

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى. يعْنِى، يجِبُ لها مَهْرُ المِثْلِ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدُّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وعنه، يجبُ للبِكْرِ خاصَّةً. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وعنه، لا يجِبُ مُطْلَقًا. ذكرَها واخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، وقال: هو خَبِيثٌ.

فائدة: لو أكْرَهَها ووَطِئَها فى الدُّبُرِ، فلا مَهْرَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 292 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.