Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 295

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانى. مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا مَهْرَ للمُطاوِعَةِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «الانْتِصارِ»، يجِبُ المَهْرُ للمُطاوِعَةِ، ويسْقُطُ. ويُسْتَثْنَى مِن ذلك الأمَةُ إذا وُطِئَتْ مُطاوِعَةً، فإن المَهْرَ لا يسْقُطُ بذلك. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قطَع به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما، بل يأْخُذُه السَّيِّدُ. وقيل: لا مَهْرَ لها. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»، فقال: وفى أَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهان.

فائدتان، إحْداهما، إذا كان نِكاحُها باطِلًا بالإِجْماعِ، ووَطِئَ فيه، فهى كمُكْرَهَةٍ فى وُجوبِ المَهْرِ وعدَمِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه فى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 295 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.