Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 315

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللَّهُ، أنَّها تجِبُ ولو بشاةٍ؛ للأمْرِ. وقال الزَّرْكَشِىُّ: قوْلُه ﵊: «ولو بشَاةٍ». الشَّاةُ هنا، واللَّهُ أعلمُ، للتَّقْليلِ. أىْ، ولو بشئٍ قليلٍ، كشاةٍ. فيُسْتَفادُ مِن هذا، أنَّه تجوزُ الوَلِيمَةُ بدُونِ شاةٍ. ويُسْتَفادُ مِن الحديثِ، أنَّ الأُوْلَى الزِّيادَةُ على الشاةِ؛ لأنَّه جعَل ذلك قليلًا. انتهى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 315 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.