Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 423

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لها فى الخُروجِ إليه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. جزَم به فى «البُلْغَةِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يُسْتَحَبُّ له أن يَأْذَنَ لها أيضًا. قلتُ: وهو حسَنٌ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

فوائد؛ الأُولَى، لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَ أبويْها مِن زِيارَتِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»: ولا يَمْلِكُ مَنْعُهما مِن زِيارَتِها فى الأصحِّ. وجزَم به فى «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل: له مَنْعُهما. قلتُ: الصَّوابُ فى ذلك، إنْ عرَف بقرَائِنِ الحالِ أنَّه يحْدُثُ، بزِيارَتِهما أو أحدِهما له ضرَرٌ، فله المَنْعُ، وإلَّا فلا. الثَّانيةُ، لا يلْزَمُها طاعةُ أبوَيْها فى فِراقِ زَوْجِها، ولا زِيارَةٍ ونحوِه، بل طاعةُ زوْجِها أحقُّ.

الثَّالثةُ، ليس عليها عَجْنٌ، ولا خَبْزٌ، ولا طَبْخٌ ونحوُ ذلك. على الصَّحيحِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 423 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.