Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 428

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصَّ عليه. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ونقَل مُهَنَّا، لها ذلك إذا شرَطَتْه عليه. وإنْ كان الوَلدُ منهما، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّف هنا أنَّ له منْعَها، إذا انْتَفَى الشَّرْطان وهى فى حِبالِه. وهو أحدُ الوَجْهَيْن، ولفْظ الخِرَقِىِّ يقْتَضِيه. وهو ظاهِرُ كلامِ القاضى، و «الوَجيزِ» هنا، كخِدْمَتِه. نصَّ عليها. والوَجْهُ الثانى، ليس له مَنْعُها. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وجزَم به المُصَنِّفُ فى هذا الكِتابِ، فى أوَّل الفَصْلِ الأَوَّلِ مِن بابِ نفَقَةِ الأقارِبِ والمَمالِيكِ. فقال: وليس للأبِ مَنْعُ المَرْأَةِ مِن رَضاعِ ولَدِها إذا طلَبَتْ ذلك. وجزَم به هناك فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 428 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.