Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 1, halaman 116

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في الطهارة
  3. المبحث الرابع مسح المجاهد
  4. المطلب الثاني المسح على الجبيرة
  5. الفرع الأول مشروعية المسح على الجبيرة

٢- قول سعيد بن جبير (١) ﵀ في الجراح: (اغسل ما حوله ولا تقربه الماء) (٢) .

ويمكن الجواب عنه: أنه يحتمل أن المراد الجراح المكشوفة إذا كانت تتضرر بالغسل، أو بالمسح بالماء. وبهذا يظهر أن قول الجمهور بجواز المسح على الجبائر هو الراجح، وأن قول ابن حزم في سقوط المسح والتيمم عن العضو الذي عليه جبيرة قول ضعيف، لأن العضو موجود فلا يسقط فرضة.

ومن قال: ينتقل صاحب الجبيرة إلى التيمم ويترك المسح بالماء على الجبيرة فيه بعد لأن المسح بالماء أقرب إلى الطهارة بالماء، ولأن التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، ومحل التيمم هو الوجه والكفين (٣) فالمسح بالماء أولى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 116 (SanadKitab #1933, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.