فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال أبو حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا) (١) .
وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:
القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، قال به جمع من الصحابة والتابعين وابن حزم الظاهري وظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي الجواز (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما سبق من حديث ابن عباس، وما جاء عن حذيفة ﵄ في صلاة الخوف أنها ركعة واحدة.
٢- ما جاء عن ابن عباس ﵄ قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) (٣) .