القول الثاني: أنه ينقض الوضوء فتنقطع الصلاة، وبهذا قال الحنفية على أن يكون الدم الخارج سائلا بنفسه إلى موضع يجب تطهيره (١) .
والحنابلة على المذهب على أن يكون الدم الخارج فاحشا (٢) أما اليسير فيعفى عنه (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن فاطمة بنت حبيش (٤) ﵂ أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض (٥) فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: