Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 1, halaman 205

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الثاني أحكام المجاهد في الصلاة
  3. المبحث الأول أحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا
  4. المطلب السابع عشر حصول الأمن بعد صلاة الخوف

أو ينتظره وكان ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن كان سهوا صحت صلاته، لأن الإمام يتحمل عنه السهو.

وإن حصل الأمن مع الثانية بعد أن أتمت الطائفة الأولى ما بقي عليها، فإن صلاة الطائفة الأولى صحيحة، وتصلي الطائفة الثانية مع الإمام صلاة أمن (١) والله أعلم.

المطلب السابع عشر

حصول الأمن بعد صلاة الخوف

المقصود من هذا المطلب أن المجاهدين إذا حضرت الصلاة وهم في حال خوف فصلوا صلاة الخوف، ثم أمنوا بعد الانتهاء من صلاة الخوف، فهل يعيدون صلاة الخوف في حال الأمن أم لا؟

لم أجد من تكلم عن هذا من الفقهاء - حسب ما اطلعت عليه - إلا المالكية قالوا: لا إعادة عليهم في وقت ولا في غيره (٢) .

لأنهم صلوا الصلاة في وقتها على الحالة التي يستطيعونها ولا يطالبون بغيرها.

قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] .

وقال النبي ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٣) .

ولأن هذا كمن صلى بالتيمم لعدم الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 205 (SanadKitab #1933, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.