بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (٢) .
٢- ما جاء عن ابن عمر وابن عباس ﵄ (أنهما كانا يقصران في أربعة برد) (٣) .
٣- أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها (٤) .