٢- أن الجنابة طهارة من حدث، فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى (١) .
٣- ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله (٢) .
القول الثاني: أنه يغسل قال بهذا أبو حنفية (٣) وهو قول عند المالكية (٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (٥) وقول عند الشافعية (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن حنظلة (٧) قتل يوم أحد، فقال رسول الله ﷺ «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» (٨) فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة (٩) .
فقال رسول الله ﷺ «فلذاك غسلته الملائكة» (١٠) .