Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 1, halaman 327

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الأول خروج المجاهد للجهاد
  4. المطلب الثالث إذن الدائن في خروجه للجهاد

القول الثاني: لا يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد إذا حل عليه الدين وهو معسر، وبهذا قال المالكية (١) والشافعية على الصحيح (٢) .

ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أمر بإنظار المعسر وهي عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر (٣) والمجاهد المعسر بدين حال من جملة الناس فينظر ولا يمنعه ذلك من الخروج للجهاد.

ونوقش هذا الدليل: بأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٤) بخلاف إنظار المعسر إلى حين الميسرة في حال الأمن، فليس فيه فوات للحق.

٢- واستدلوا كذلك بأن المعسر لا تتوجه له المطالبة بالدين في الحال (٥) .

ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل السابق.

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يشترط إذن الدائن في خروج المجاهد للجهاد إذا كان معسرا، والدين حالا عليه، والجهاد في حقه غير متعين، لما سبق من حديث أبي قتادة، وأن الدين لا يكفره شيء حتى الشهادة في سبيل الله، ولأنه بخروجه للجهاد يعرض نفسه للخطر فيفوت الحق بفوات نفسه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 327 (SanadKitab #1933, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.