Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 385

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الثاني أحكام المجاهد في مواجهة العدو
  4. المطلب الثاني في بدء المعركة والالتحام مع العدو
  5. الفرع السابع قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم أو بأسرى الحرب من المسلمين
  6. المسألة الأولى قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي ﷺ من شن الغارات على بني المصطلق (١) ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.

٢- عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) (٢) .

وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (٣) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.

٣- ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:

الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.

الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (٤) .

أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (٥) والحنابلة (٦) والشافعية على الراجح عندهم (٧) .

واستدلوا بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 385 (SanadKitab #1933, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.