Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 393

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الثاني أحكام المجاهد في مواجهة العدو
  4. المطلب الثاني في بدء المعركة والالتحام مع العدو
  5. الفرع الثامن الاعتداء على أعراض العدو

المسألة الثانية

رد نساء الكفار بعد الأسر

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة:

فذهب المالكية (١) إلى أن الإمام أو القائد يفعل بهن ما هو الأصلح من الفداء، أو الاسترقاق أو المن وإخلاء سبيلهن دون مقابل.

وقال الحنفية (٢) لا يفادي بنساء الكفار، وإنما يسترقون لمنفعة المسلمين إلا في حال الضرورة فيجوز المفاداة بهن.

وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) يلزم استرقاقهن بمجرد السبي لفعل النبي ﷺ (٥) وبه قال ابن حزم (٦) .

إلا أن الحنابلة أجازوا أن يفادى بهن أسارى المسلمين (٧) لأن النبي ﷺ فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع (٨) .

والذي يظهر أن ترك الخيار للإمام، أو القائد هو الأولى وهو ما ذهب إليه المالكية لأن المصلحة قد تكون في فدائهن، أو المن عليهن دون فداء.

جاء في تفسير المنار: إن رأى المسلمون أن المصلحة في رد السبايا إلى قومهن جاز ذلك، وربما وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد (٩) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #1933, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.