الفرع الأول
الرمي بالمنجنيق (١)
اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق مع الحاجة إليها.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- عن مكحول الدمشقي (٣) ﵀: (أن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف) (٤) .
٢- ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (٥) .