٣- عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ (حرق نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة (١) فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] ) (٢) .
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه (٣) .
٤- ولأن ذلك من باب القتال، لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظهم (٤) .
القول الثاني: لا يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار في قتال الكفار، وبهذا قال الأوزاعي (٥) والليث بن سعد (٦) وأبو ثور (٧) وهو رواية عند الحنابلة (٨) .
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 426 (SanadKitab #1933, hlm. urut 420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.