٣- إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (١) .
القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (٢) .
والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (٣) وابن حزم الظاهري (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- وصية أبي بكر ﵁ ليزيد بن أبي سفيان ﵁ حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..) (٥) .
٢-عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ أن تصبر (٦) البهائم) (٧) .
٣- ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (٨) .
ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر ﵁: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (٩) .