Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 443

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث الخامس إطلاق المجاهد من الأسر
  4. المطلب الخامس إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون
  5. الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

المطلب الخامس

إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

وفيه فرعان:

الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء.

الفرع الثاني: إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا لهم على المجاهدين.

الفرع الأول:

إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم فداء من المال من بلاد الإسلام

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى قولين:

القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط فيبعث إليهم بالمال، أو يعود إليهم به، وبهذا قال الجمهور (١) إلا أن الحنابلة، والشافعي في القديم شرطوا أن لا يكون الأسير مكرها على الفداء، فإن كان مكرها لم يلزمه الوفاء (٢) .

واستدل الجمهور بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] .

٢- وعموم قوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٣) .

٣- ولأن النبي ﷺ لما صالح قريشا في الحديبية على أن يرد من جاء من قريش ولو كان مسلما وفىّ لهم بالشروط. وقال: (إنا لا يصلح في ديننا الغدر) (٤) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 443 (SanadKitab #1933, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.