Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 465

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الأول في أحكام الغنيمة
  5. الفرع الثالث قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة
  6. المسألة الثانية سهم الفارس من الغنيمة

واختلفوا في مقدار التفضيل إلى قولين:

القول الأول: أن الفارس يعطي من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر ﵄ (أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما) (٢) .

قال ابن حجر ﵀: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (٣) .

٢- ولأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (٤) .

ونوقش قول الجمهور بما يلي:

١- أن في ذلك تفضيلا للبهيمة على الآدمي وذلك غير جائز، لأن الاستحقاق بالقتال، والراجل يقاتل والفرس لا تقاتل وحدها، ولهذا كان القياس أن لا يسوي بينهم، وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه من آلات الحرب، لكن الآثار اتفقت على تفضيله بسهم واحد فيأخذ بما اتفق عليه، ويبقى ما اختلف فيه على أصل القياس (٥) .

٢- وأما اعتبار المؤنة في التفضيل فلا معنى له فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة ولا يستحق شيئا بذلك، وكذا صاحب الفيل والبعير (٦) .

والجواب على هذه المناقشة

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1933, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.