Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات
  2. الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد
  3. المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل
  4. المطلب الثاني في أحكام الفيء
  5. الفرع الثاني قسمة الفيء بين الجنود في الماضي والحاضر

٢- عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) (١) .

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ اختص بأموال الفيء أنفق منها على نفسه وأهله، وجعل الباقي في مصالح المسلمين، من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل الله، وهكذا من ولى أمر المسلمين يأخذ منها نفقته، والباقي لمصالح المسلمين.

القول الثاني: أن الفيء يخمس كالغنيمة، فخمس يصرف في مصرف خمس الغنيمة، كما جاءت بذلك الآية في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] .

وأربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد.

وهذا أظهر الأقوال عند الشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] .

ووجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة مقيدة: ﴿واعلموا- وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١] .

فيحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم وهو رجوع المال من المشركين إلى المسلمين، وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه، كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل (٤) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 471 (SanadKitab #1933, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.