Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 484

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في البيع
  3. المبحث الأول بيع المجاهد السلاح على العدو

المبحث الأول

بيع (١) المجاهد السلاح على العدو

اتفق الفقهاء (٢) فيما أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو.

جاء في المجموع: (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع) (٣) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا- والعدوان﴾ [المائدة: ٢] .

ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية (٤) .

٢- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة) (٥) .

ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.

٣- ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 484 (SanadKitab #1933, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.