يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك (١) ، ولا أعلم خلافا في ذلك حسب ما اطلعت عليه.
يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) ﵄ قال: (كنا مع النبي ﷺ ثم جاء رجل مشرك مشعان (٣) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ بيعا أم عطية أو قال: أم هبة، فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة) (٤) .
جاء في فتح الباري: (معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (٥) ، ولأن المجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، فإذا لم توفر له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم عقد أمان، جاز شراءه منهم، وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم، فإن أموالهم مباحة للمجاهد في سبيل الله والله أعلم.
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 486 (SanadKitab #1933, hlm. urut 479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.