Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 494

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في البيع
  3. المبحث السادس بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

المبحث السادس

بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحربى ولده في دار الحرب على المجاهد إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز أن يبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد وبهذا قال الجمهور (١) وشرط المالكية أن يكون بيننا وبين العدو هدنة (٢) .

ودليلهم: أنه يجوز للمجاهد سبيهم واسترقاقهم إذا وقعوا في الأسر فإذا أعطوه أو باعوه كان ذلك جائزا من باب أولى.

قال ابن تيمية ﵀ (إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن، وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك) (٣) .

القول الثاني: لا يجوز بيعهم، وبه قال الحنفية (٤) وهو رواية عند الحنابلة (٥) .

ويمكن أن يستدل لهم بعموم ما رواه أبو هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه..) (٦) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 494 (SanadKitab #1933, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.