Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 499

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الثاني أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة
  3. المبحث الأول في الإجارة
  4. المطلب الأول أخذ الأجرة على الجهاد

واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (٢) .

٢- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .

٣- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (٤) .

القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (٥) وقول ابن حزم (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي) (٧) .

وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 499 (SanadKitab #1933, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.