Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 517

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الرهن والضمان
  3. المبحث الثاني في الضمان
  4. المطلب الأول ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

المبحث الثاني

في الضمان

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.

المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.

المطلب الأول

ضمان (١) المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه يضمن.

جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها (٣) .

وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.

وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) وابن حزم (٧) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 517 (SanadKitab #1933, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.