Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 520

  1. الباب الثاني أحكام المجاهد بالنفس في المعاملات
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الرهن والضمان
  3. المبحث الثاني في الضمان
  4. المطلب الأول ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (١) .

ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله (عارية مضمونة) أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه:

الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية (عارية مؤداة) (٢) .

فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.

الثاني: أن صفوان ﵁ لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تلفت.

الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل أنه ضمان أداء (٣) .

٢- عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٤) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 520 (SanadKitab #1933, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.