Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 547

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث
  3. المبحث الثالث في الوصية والميراث
  4. المطلب الثاني في الميراث
  5. الفرع الثاني إرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

ونوقش هذا القول بما يلي:

١- أن فيه نقضا للحكم.

٢- أن فيه ضياعا لحق المفقود، لأنه قد لا يجد شيئا مع الورثة بعد القسمة (١) .

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر، لأنه أحوط، وأضمن لحق المفقود والورثة، والله أعلم.

إذا تقرر هذا وانتهت مدة انتظار المفقود، وحكم الحاكم بموته فإن له مع ما وقف له من مال مورثه ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، ففي هذه الحالة يكون المال الموقوف له يدفع إلى ورثته حين الحكم بموته (٢) .

الحالة الثانية: أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه، ففي هذه الحالة لا يعطى من المال الموقوف شيئا ويعاد إلى ورثة الميت الأول (٣) .

الحالة الثالث: أن لا يعلم عنه حياة ولا موت.

اختلف الفقهاء في هذه الحالة فيمن يستحق المال الموقوف للمفقود إلى قولين:

القول الأول: أن المال الموقوف يكون للمفقود فيدفع إلى ورثته، وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة (٤) لأن الأصل حياة المفقود في مدة الانتظار قبل الحكم بموته (٥) .

القول الثاني: أن المفقود لا يستحق شيئا من المال الموقوف له، فيرد إلى ورثة الميت الأول وهذا قول الحنفية (٦) والمالكية (٧) والشافعية (٨) وقول عند الحنابلة اختاره ابن قدامة (٩) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 547 (SanadKitab #1933, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.