المبحث الأول
نكاح (١) المجاهد في دار الحرب
للمجاهد في سبيل الله في دار الحرب حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مقاتلا مع جيش المسلمين.
الحالة الثانية: أن يكون في أسر العدو.
فأما الحالة الأولى إذا كان مقاتلا مع جيش المسلمين فمباح له أن ينكح (٢) لما يأتي:
١- عن سعيد بن أبي هلال (٣) ﵀ أنه بلغه (أن رسول الله ﷺ زوج أبا بكر الصديق ﵁ بأسماء بنت عميس (٤) تحت الرايات) (٥) .
٢- ولأن الكفار لا يد لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام (٦) .
أما الحالة الثانية فسيأتي الحديث عنها في المبحث الآتي: