Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 553

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الثاني أحكام المجاهد في النكاح
  3. المبحث الثالث وطء الأسير زوجته أو أمته في أرض العدو

المبحث الثالث

وطء (١) الأسير زوجته أو أمته (٢) في أرض العدو

سبق ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك (٣) .

فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته (٤) .

جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.

فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم يطأها (٥) .

ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا (٦) .

وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو (٧) .

ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا (٨) .

ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخلاقه (٩) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 553 (SanadKitab #1933, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.