Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 561

  1. الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة
  2. الفصل الثالث أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة
  3. المبحث الأول في الإيلاء
  4. المطلب الثاني آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء

المطلب الثاني

آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ (١) حتى انتهت مدة الإيلاء

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط بها الإيلاء عنه (٢) .

واختلفوا فيما إذا لم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء، هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق، أم تطلق منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الإيلاء الذي سبق بيانه (٣) .

فالجمهور من الفقهاء (٤) الذين يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا: إذا انتهت الأربعة أشهر التي هي مدة التربص طلب من الزوج إما أن يفيء ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه، كمن خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء (٥) ، أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم (٦) ؛ لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه، قام الحاكم فيه مقامه، كقضاء الدين (٧) وهذا كله بناء على مطالبة المرأة.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 561 (SanadKitab #1933, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.