Lewati ke konten

Kitab: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي · Pengarang: مرعي الشهري

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الباب الرابع أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود والقضاء
  2. الفصل الأول أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود
  3. المبحث الثاني أحكام المجاهد في الديات
  4. المطلب الثالث ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

المطلب الثالث

ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

اتفق الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- فيما أعلم أن العدو إذا تترس بأسرى المسلمين في حال التحام القتال وإقبال العدو على الحرب وخوف المسلمين أن يحيط بهم العدو، أنه يجوز الرمي نحو الترس ويقصد بالرمي الكفار.

فإن قتل المجاهد أحدا من المسلمين الذين تترس بهم الكفار في هذه الحالة، فقد اختلف الفقهاء في ضمان دية المقتول ولزوم الكفارة (٢) على المجاهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يلزم المجاهد دية ولا كفارة، وبهذا قال الحنفية (٣) والمالكية إذا لم يعلم الرامي أن الترس من المسلمين (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن بريدة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش قال له: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبو، فاستعن بالله وقاتلهم) (٥) .

وجه الدلالة: أن الحديث أفاد جواز محاربة العدو مطلقا وإن تترسوا بالمسلمين، وعلى هذا فالرمي يكون مباحا ولا يبقى على الرامي تبعة من كفارة أو دية (٦) .

٢- بأنه لما مست الضرورة لرفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال، مست الضرورة إلى نفي الضمان، لأن وجوب الضمان يمنع إقامة الفرض خوفا من لزوم الضمان، وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب متناقض، وفرض القتال لم يسقط فدل على أن الضمان ساقط (٧) .

Rujukan halaman ini: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 603 (SanadKitab #1933, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.