المطلب الثاني
إقامة الحدود على المجاهد في الثغور (١)
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..) (٢) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- أن ثغور من بلاد الإسلام (٣) .
٢- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (٤) . أن عمر بن الخطاب ﵁ (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور) (٥) .