واختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- كذلك فيما إذا فعلاً المجاهدون فعل معا، ثم شهد بعضهم لبعض على هذا الفعل، كأن يأسروا العدو ثم يشهد بعضهم لبعض أنهم أمنوه.
فذهب الجمهور إلى قبول شهادتهم (١) لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين في شهادتهم فتقبل شهادتهم (٢) .
وذهب الشافعية إلى أنها لا تقبل شهادتهم (٣) لأنهم يشهدون على فعل بعضهم (٤) .
ونوقش هذا: بأن النبي ﷺ قبل شهادة المرضعة على فعلها (٥) .
فكذلك شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.
والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كون الشهود ممن أسروا العدو، لا يؤثر ذلك على عدالتهم، والله أعلم.
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 623 (SanadKitab #1933, hlm. urut 609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.