Lewati ke konten

Kitab: التبيان في آداب حملة القرآن · Pengarang: النووي

Baca halaman 129

  1. الباب السادس في آداب القرآن
  2. [فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في

وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الاولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها * واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة * وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا * وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الاظهر والله أعلم والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله أعلم

[فصل] لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة

فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ: يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة

حكم الجهر (٢)

[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والاولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها

Rujukan halaman ini: التبيان في آداب حملة القرآن، ص 129 (SanadKitab #1969, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.