Lewati ke konten

Kitab: التبيان في آداب حملة القرآن · Pengarang: النووي

Baca halaman 131

  1. الباب السادس في آداب القرآن
  2. [فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء

فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

Rujukan halaman ini: التبيان في آداب حملة القرآن، ص 131 (SanadKitab #1969, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.