فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ)) (هـ) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٩٠٤) (( (ز) مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)) (هـ) عَن عَائِشَة.
(١١٩٠٥) (( (ز) مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ)) (م) عَن أم سَلمَة.
(١١٩٠٦) ((مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً مَا كانَ لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً)) (طب) عَن السَّائِب بن يزِيد.
(١١٩٠٧) (( (ز) مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا مِنْهُ فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)) (حم د) عَن أبي أُمَامَة.
(١١٩٠٨) (( (ز) مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسلِّمَ)) (حم دن) عَن عبد الله بن جَعْفَر.
(١١٩٠٩) (( (ز) مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ الجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) (ق ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩١٠) ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِل ﷺ
١٦٤٨ - ; هَ إِلاَّ الله دَخَلَ الجَنَّةَ)) (الْبَزَّار) عَن ابْن عمر.
(١١٩١١) ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِل ﷺ
١٦٤٨ - ; هَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ)) (حم م ت) عَن عبَادَة.
(١١٩١٢) ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِل ﷺ
١٦٤٨ - ; هَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى ﷺ
١٦٤٨ - ; عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ. أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ)) (حم ق) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
(١١٩١٣) ((مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَوْ يَسْفِكُ بِهَا دَماً فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ)) (طب) عَن ابْن عَبَّاس.
(١١٩١٤) (( (ز) مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذ ﷺ
١٦٤٨ - ; لِكَ