(١٣٦٦١) (( (ز) لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ إِلاَّ كانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (د) عَن ابْن عمر.
(١٣٦٦٢) (( (ز) لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ)) (نك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٦٣) (( (ز) لَا تَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ منَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قيلَ فَإِنْ كانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ)) (حم ت ن هـ) عَن صَفِيَّة.
(١٣٦٦٤) ((لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) (م ت ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٦٥) ((لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ)) (حم د ت حب ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٦٦) ((لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الحَاجَاتِ)) (هـ) عَن جَابر.
(١٣٦٦٧) ((لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ)) (د) عَن عمر.
(١٣٦٦٨) (( (ز) لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) (حم د) عَن مُعَاوِيَة.
(١٣٦٦٩) (( (ز) لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ)) (قدن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٧٠) (( (ز) لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ)) (ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٧١) ((لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ)) (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٦٧٢) (( (ز) لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.