(١٣٨١٢) (( (ز) لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ الله إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨١٣) (( (ز) لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِباً وَلَا جَادّاً وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ)) (حم د ت ك) عَن السَّائِب بن يزِيد.
(١٣٨١٤) ((لَا يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّىءٌ)) (ت) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨١٥) (( (ز) لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) (م ت) عَن ابْن عمر.
(١٣٨١٦) (( (ز) لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) (حم مت) عَن ابْن عمر.
(١٣٨١٧) (( (ز) لَا يُؤمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)) (ت) عَن ابْن مَسْعُود.
(١٣٨١٨) ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (حم ق ن هـ) عَن أنس.
(١٣٨١٩) ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) (حم ق ت ن هـ) عَن أنس.
(١٣٨٢٠) (( (ز) لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِل ﷺ
١٦٤٨ - ; هَ إِلاَّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنَ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) (حم ت هـ ك) عَن عليّ.
(١٣٨٢١) (( (ز) لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ)) (ت) عَن جَابر.
(١٣٨٢٢) (( (ز) لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ الضَّالُّ)) (حم دن هـ) عَن جرير.
(١٣٨٢٣) (( (ز) لَا يُبَاعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ)) (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٢٤) ((لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)) (خَ ن هـ) عَن ابْن عمر.