Lewati ke konten

Kitab: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 341

  1. حرف اللام الف

(١٣٨٨٠) ((لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ)) (هـ) عَن ابْن عمر، (هق) عَن عَائِشَة.

(١٣٨٨١) ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)) (ت) عَن أم سَلمَة.

(١٣٨٨٢) (( (ز) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ)) (ت) عَن أبي ذَر.

(١٣٨٨٣) (( (ز) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْراً لله تَعَالى عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ فِيهِ فَيَلْقَى الله وَقَدْ أَضَاعَ ذ ﷺ

١٦٤٨ - ; لِكَ فَيَقُولُ الله مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)) (حم هـ) عَن أبي سعيد.

(١٣٨٨٤) (( (ز) لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) (م ت ن) عَن أبي بكرَة.

(١٣٨٨٥) (( (ز) لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)) (ق ده) عَن ابْن عمر.

(١٣٨٨٦) (( (ز) لَا يَحْلِفْ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٨٨٧) (( (ز) لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هـ ﷺ

١٦٤٨ - ; ذَا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (حم د ن حب ك) عَن جَابر.

(١٣٨٨٨) ((لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالحَميِرِ)) (ن) عَن خالدبن الْوَلِيد.

(١٣٨٨٩) (( (ز) لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)) (حم م) عَن جَابر.

(١٣٨٩٠) (( (ز) لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ)) (دن) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٨٩١) ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ)) (حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان، (حم ن) عَن عَائِشَة.

Rujukan halaman ini: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، ج 3، ص 341 (SanadKitab #1975, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.