أقوال الحنابلة: قال ابنُ القيم ﵀: " وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم: سئل أحمدُ عن الرَّجلِ يَرى الطُّنبورَ، أو طبلاً مُغطَّى أيَكْسِرَه؟ قال إذا تَبَيَّنَ أنَّه طُنْبورٌ أو طَبْلٌ كسرَه ". (١) وقال أيضاً: " وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: دُفِعَ إليَّ إبريقُ فضةٍ لأبيعَه، ترى أن أكسِرَه أو أبيعه كما هو؟ قال: أكْسِرْهُ ... وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجلٍ بشيءٍ فدخلت عليه، فأتى بمكحلةٍ رأسُها مُفَضَّضٌ فقطعتُها، فاعجبَهُ ذلك وتبسم. وقال ابنُ القيم بعد هذا: " ووجهُ ذلك أنَّ الصِّنَاعةِ مُحَرَّمةٌ فلا قيمةَ لها، ولا حُرْمةَ، وأيضاً فتعطيلُ هذه الهيئةِ مطلوبٌ فهو بذلك مُحْسنٌ، وما على المحسنين من سبيل". (٢)
Kitab: فقه الإنكار باليد · Pengarang: ذياب الغامدي
Baca halaman 42
Rujukan halaman ini: فقه الإنكار باليد، ص 42 (SanadKitab #1977, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.