Lewati ke konten

Kitab: فقه الإنكار باليد · Pengarang: ذياب الغامدي

Baca halaman 50

  1. الإنكار باليد هل يشترط فيه إذن السلطان أم لا
  2. الثالث أن لا ينكر العامي إلا في الأمور الجلية الظاهرة التي لا تحتاج إلى اجتهاد

الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ.

وقد أوضح النَّووي ﵀ هذا بقولِه: " إنَّما يأمرُ وينهى من كان عالماً بما يأمرُ به وينهى عنه، وذلك يختلِفُ باختلافِ الشيء، فإن كان من الواجباتِ الظَّاهرةِ والمُحرَّماتِ المشْهورةِ؛ كالصَّلاةِ والصِّيامِ والزنا والخَمْرِ ونحوها، فكُلُّ المسلمين علماءُ بها، وإنْ كان من دقائقِ الأفعالِ والأقوالِ، وممَّا يتعلَّقُ بالاجتهادِ لم يكن للعوامِ مدْخلٌ فيه، ولا لهم إنكارُه؛ بل ذلك للعلماء". (١) وإنَّما اشْتُرِطَ ذلك في العاميِّ؛ لأنَّه قد يُوقِعُه جهلُه في الأمرِ بالمُنكرِ، والنَّهي عن المعروفِ وهو لا يدري، والله تعالى يقولُ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف ١٠٨] ، فمِنْ أينَ له البصيرةُ في دقائقِ العلمِ وهو عاميٌ جاهلٌ (٢) ؟!.

Rujukan halaman ini: فقه الإنكار باليد، ص 50 (SanadKitab #1977, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.