Lewati ke konten

Kitab: فقه الإنكار باليد · Pengarang: ذياب الغامدي

Baca halaman 65

  1. هل الأصل في الإنكار العلانية أم السر

قال صاحب "الكشاف"، وغيره: " وعلى غاسلٍ سَترُ شَرٍّ رآه؛ لأنَّ في إظهارِه إذاعةً للفاحشة ... ثمَّ قال: " قال جمعٌ مُحَقِّقُون: إلاَّ على مَشْهُورٍ ببدعةٍ، أو فُجُورٍ ونحوِه كَكَذِبٍ، فَيُسنُّ إظهارُ شَرِّه، وسِتْرُ خيرِه ليرتدِعَ نظيرُه " (١) .

وقال المرداوي: " وقال جماعةٌ من الأصحاب: إن كان الميتُ معروفاً ببدعةٍ، أو قلةِ دينٍ، أو فجورٍ ونحوه؛ فلا بأس بإظهارِ الشَّرِّ عنه، وسترِ الخيرِ عنه لتجتنبَ طريقتُه" (٢) .

وقال ابنُ مُفلحٍ: " وقال جماعةٌ: إلاَّ مشهورٌ بفجورٍ، أو بدعةٍ فَيُسْتحَبُّ ظُهُورُ شَرِّه، وسَتْرُ خيرِه". (٣)

وبنحوه قال العثيمين ﵀ في صاحب البدعة: " ومن رأى على وجهِهِ مَكْرُوهاً، فإنَّه ينبغي أن يُبيِّنَ ذلك حتى يَحذرَ الناسُ من دعوتِه إلى البدعةِ؛ لأن الناسَ إذا علموا أنَّ خاتمتَه على هذه الحالِ؛ فإنهم ينفرون من منهجِه وطريقِه، وهذا القولُ لا شك أنه قولٌ جيدٌ وحسنٌ؛ لما فيه من درءِ المفسدةِ التي تحصلُ باتباع هذا المبتدع الداعية " (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه الإنكار باليد، ص 65 (SanadKitab #1977, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.