Lewati ke konten

Kitab: فقه تغيير المنكر · Pengarang: محمود توفيق محمد سعد

Baca halaman 113

  1. الفصل الثاني في حقيقة التغيير وشروطه وأحواله ومراتبه وآدابه
  2. تغيير المنكر باليد أحواله وآدابه

فلإمام العلماء في مثل هذا، أن يقيم تغيير المنكر، حين يتخلى الوالي عن حقه، ويهدر حق الشرع. وليس للعامة أن تفعل ذلك، إلا بمعونة العلماء وفتواهم، وتحت إرادتهم الراشدة الحكيمة.

· الحالة الثالثة: إلا يكون لأي من المغَيِر، وذي المنكر ولاية عامة أو خاصة على الآخر، كما بين أفراد الرعية.

هذه الحالة ذات شقين:

- أن يكون ولي الأمر الأعلى يقيم شرع الله وينكر المنكر ويغيره حين يعلم به.

- ألا يكون كذلك.

إن كان يقيم الشرع، ويغير المنكر، فليس للعامة أن تغير المنكر الواقع، ممن ليس لهم عليه ولاية، تغييراً باليد، بل عليهم إبلاغ ولي الأمر، أو نوابه، ومن أقامهم لذلك، وهم يتولون ذلك، فإن طلبوا معاونة العامة، فقد وجب عليهم تقديم العون لهم وفق مطلوبهم وتحت إمارتهم.

Rujukan halaman ini: فقه تغيير المنكر، ص 113 (SanadKitab #1978, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.