Lewati ke konten

Kitab: فقه تغيير المنكر · Pengarang: محمود توفيق محمد سعد

Baca halaman 131

  1. الفصل الثاني في حقيقة التغيير وشروطه وأحواله ومراتبه وآدابه
  2. تغيير المنكر باللسان أحواله وآدابه

وإن كان منكره خاصاً غير مستور، فعلى علماء الأمة مناصحته بالحسنى، وبيان الهدى والحق، والدعاء له بالتوبة والصلاح، وتعليم الأمة بغض فعله، دون خروج عليه، ما دام مسلماً يقيم الصلاة، فإن تاب وأناب، نوصر وعزّر، وإن لم يتب سعت الأمة إلى عزله بالحسنى، دون فتنة هي أكبر من منكره، وإلا كان الصبر فريضة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وإن كان منكره عاماً يتعلق بحق الأمة، ولم يكن منكراً يدخل به باب الكفر المخرج من الملة، فإن على علماء الأمة السعي إليه، لمناصحته وإرشاده وتعليمه، ثم إلزامه بأن يقضي في الأمة بالعدل، وعلى العامة مناصرة العلماء وتأييدهم، ولا يجوز للعلماء مناصحته علانية، متى تيسرت مناصحته سرًّا، فإن مناصحته علانية، أو ذكر مناكيره، تعين العامة على الخروج عليه، كما أن المجاهرة بنصيحة السلطان، تدفعه إلى الاستهتار في المنكر والإصرار عليه.

وليس لعالم، له إلى سلطان سبيل مناصحته في سرٍ، أن يتقاعس أو يتشاغل عن مناصحته، والإخلاص فيها، والاستعداد للوفاء بحقها، وليس له أن يستبدل بهذه المناصحة في السر، مناصحة في العلانية،

Rujukan halaman ini: فقه تغيير المنكر، ص 131 (SanadKitab #1978, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.