Lewati ke konten

Kitab: فقه تغيير المنكر · Pengarang: محمود توفيق محمد سعد

Baca halaman 57

  1. الفصل الثاني في حقيقة التغيير وشروطه وأحواله ومراتبه وآدابه
  2. بيان المنكر الواجب تغييره الحقيقة والشروط

ويستوي في المنكر الواجب على الأمة تغييره، أن يكون مما يتعلق بحق الله تعالى، أو بحق أحد من عباده، ويستوي ـ أيضاً ـ أن يكون ذلك المنكر قولاً أو فعلاً، كبيراً أو صغيراً، فكل ما أنكره الشرع يجب تغييره، وإن اختلفت وسائل التغيير.

وقد جاء لفظ المنكر في الحديث نكرة، ليكون عاماً، فإنَّ النكرة في سياق الشرط تعم، مثلما تعم، في سياق النفي ـ كما هو معلوم عند أهل العلم.

ويستوي في هذا أن يكون هذا المنكر واقعاً من كبير أو من صغير، ذكر أو أنثى، فلو أن صغيراً أراد أن يقتل، أو يشرب خمراً، أو أن يحرق ماله، فإنه يجب منعه، وإن كان غير مكلف، وكذلك المجنون، لو أقدم على منكر، منع منه ولا سيما منكراً يتعلق بحقوق الآخرين. فلا عبرة بمن يقع منه المنكر، بل العبرة بالمنكر نفسه، وتحقق أنه منكر لا رخصة لمن يفعله فيه. ولذا جاء المفعول الثاني للفعل (رأى) محذوفاً، ليدل على العموم، فكأنه قيل: من رأى منكم منكراً واقعاً من أحد من الناس.

Rujukan halaman ini: فقه تغيير المنكر، ص 57 (SanadKitab #1978, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.