Lewati ke konten

Kitab: فقه تغيير المنكر · Pengarang: محمود توفيق محمد سعد

Baca halaman 98

  1. الفصل الثاني في حقيقة التغيير وشروطه وأحواله ومراتبه وآدابه
  2. بيان المغير المنكر شروطه وآدابه

وإن كان المغير من أهل العلم المشهود له به فإن تغيير المنكر بلسانه لا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر الذي لا يقيم شرع الله تعالى، وإن منعه ولي الأمر فله ألا يمتنع، بل يصابر ويجالد، لأنَّ هذا حق الله ﷿ كلَّف به أهل العلم وليس لولي الأمر، أن يمنعهم من أداء حق الله تعالى: «إنما الطَّاعة في معروف» .

وما يفعله بعض الولاة من إيجاب استئذان العالم في الدعوة إلى الله في بيوت الله، إنما هو بغي وعدوان على حق أهل العلم، فإنَّ من تحققت فيه آيات العلم والصدق، كان في تكليف الله له بالبيان، إذناً إلهياً، لا يصادره أحد متى التزم بأدب الدعوة إلى الله تعالى وقال كلمة الحق احتساباً.

أما تغيير العالم المنكر بيده، فيما لا يتعلق بالأنفس، فلا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر، الذي لا يقيم شرع الله، لأنه بالضرورة لن يأذن لأحد، وهو حين أعرض عن شرع الله تعالى، فلم يحكم به رعيته، قد أسقط حقَّ نفسه عليهم في طاعتهم له. فللعالم تغيير المنكر بيده، فيما دون الأنفس، دون إذن هذا الولي إذا ما حقق آداب وشروط التغيير باليد.

وللعالم أيضاً أن يأمر غيره ممن هو قادر عليه، أن يغير المنكر بيده، تحت رايته

Rujukan halaman ini: فقه تغيير المنكر، ص 98 (SanadKitab #1978, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.