Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى

فصل

مَنْ طَلَبَ زَكَاةً وَعَلِمَ الْإِمَامُ اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَدَمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَإِلَّا فَإِنِ ادَّعَى فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً لَمْ يُكَلَّفْ بَيِّنَةً، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ وَادَّعَى تَلَفَهُ كُلِّفَ، وَكَذَا إنِ ادَّعَى عِيَالًا فِي الْأَصَحِّ. وَيُعْطَى غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ بِقَوْلِهِمَا،

[الشرح]

(فصل) في بيان مستند الإعطاء وقدر المُعْطَى

(من طلب زكاة)، أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب; لأنه الأغلب (وعلم) أي ظنّ (الإمام) أو غيره ممن له ولاية الدفع (استحقاقه) لها (أو عدمه عمل بعلمه) ولا يُخرَّج على خلاف القضاء بالعلم؛ لبناء أمر الزكاة على السهولة، وليس فيها إضرار بالغير، وبه يعلم أنه لا يأتي هنا ما سيذكر ثَم أن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما (وإلا) يعلم شيئا من حاله (فإن ادعى فقرا أو مسكنة) أو أنه غير كسوب وإن كان جلدا قويا (لم يكلف بينة)؛ لعسرها وكذا لا يُحلَّف وإن اتهم؛ لما صح «أنه -ﷺ- أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين» ويسن أن يتأسى مخرِج الزكاة به عليه -﵇- في ذلك الإنذار فيمن يشك في استحقاقه

(فإن عرف له مال) يغنيه (وادعى تلفه كلف) بينة رجلين أو رجلا وامرأتين بتلفه وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله; لأن الأصل بقاؤه سواء (^١) ادعى سببا ظاهرًا أم خفيًا (وكذا إن ادعى عيالًا) وهم من تلزمه مؤنتهم -أما غيرهم فيسألون أو يسأل هو لهم- (في الأصح) يكلف بينة بذلك؛ لسهولتها. (ويعطى) مؤلف بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال؛ لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأول، و(غاز وابن سبيل) بقسميه (بقولهما) بلا يمين; لأنه لأمر مستقبل، وإنما يعطيان عند الخروج؛ ليتهيآ له

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 3، ص 146 (SanadKitab #20, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.