Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. [تنبيه] لزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مر من أن إمامه لو لحن لحنا مغيرا في الفاتحة أنه لا تجب مفارقته الخ

فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى كَأَنْعَمْتُِ بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ. وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى. وَتَصِحُّ لِلْمُتَوَضِّئِ بِالمُتَيَمِّمِ، وَبِمَاسِحِ الخُفِّ، وَلِلْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ، وَالمُضْطَجِعِ. وَالْكَامِلِ بِالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ.

[الشرح]

(فإن غيّر معنىً) ولو في غير الفاتحة وكاللحن هنا الإبدال -لكن لا يشترط فيه تغيير المعنى كما مر- (كأنعمتُِ بضمّ أو كسر) أو أبطله كالمستقين (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم؛ لأنه ليس بقرآن، نعم إن ضاق الوقت صلَّى لحرمته وأعاد؛ لتقصيره، ولا يأتي بتلك الكلمة وإن تعمدها بطلت، ولا يُقتدى به في الحالين، (فإن عجز لسانه أو لم يمضِ زمن إمكان تعلمه) إن أسلم فمن حين إسلامه وغيره من التمييز إن بلغ سبعا كما مرّ؛ لأن الأركان والشروط لا فرق في اعتبارها في البالغ وغيره (فإن كان في الفاتحة) أو بدلها ولو الذِّكر متغيره في (فكأميّ وإلا فتصح صلاته والقدوة به) وكذا إن جهل التحريم وعُذِر أو نسي أنه لحن أو أنه في صلاة، فتغييره في غير الفاتحة وبدلها تبطل به صلاته إن قدر وعلم وتعمد؛ لأنه حينئذ كلام أجنبي بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها؛ لأنه ركن فلا يسقط بنحو جهل أو نسيان، نعم إن تفطن للصواب بنى ولم تبطل صلاته، وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله، ويفرق بين اللاحن والأميّ حيث يبطل مطلقا بأن الأول يعسر الإطلاع على حاله قبل الاقتداء به. (ولا تصح قدوة رجل) ولو صبيا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة ولا خنثى) مشكل إجماعا في الرجل بالمرأة، ولاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأموم في خنثى بخنثى وذكورة المأموم في خنثى بامرأة وأنوثة الإمام في رجل بخنثى، أما قدوة امرأة بامرأة أو خنثى أو رجل، وخنثى برجل، ورجل برجل فصحيحة فالصور تسع، ثُمّ إنه لو اتضح الخنثى بيقين فذاك أما لو اتضح بظنّ كقوله فيكره اقتداء رجل به ويكره له الاقتداء بالمرأة للشكّ. (وتصح للمتوضئ بالمتيمم (^١) الذي لا يلزمه القضاء (وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع) والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر؛ لكمال صلاتهم (والكامل) أي البالغ الحر (بالصبي) المميز مع الكراهة؛ لما صح أن عمرو بن سَلِمة -﵁- كان يؤم قومه على عهده -ﷺ- وهو ابن ست أو سبع، نعم البالغ ولو مفضولا وقنًا أولى منه؛ للخلاف في صحتها خلف الصبي، ومن ثم كرهت (والعبد) ولو صبيا؛

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 273 (SanadKitab #20, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.