Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. [تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا

وَقِيلَ يُتِمُّهَا جُمُعَةً. الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ المُجَمِّعِينَ. وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الخِيَامِ الصَّحْرَاءَ أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ فِي الْأَظْهَرِ

[الشرح]

الوقت والبقية خارجة بطلت صلاة المُسَلِّمِين في الوقت؛ لأنه بان بخروج الوقت قبل سلام الأربعين فيه أن لا جمعة، وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة بأن الجمعة

تصح مع الحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين، (وقيل يتمها جمعة) ; لأن المسبوق تابع لجمعة صحيحة.

(الثاني أن تقام) بل الشرط كون الأربعين (^١) فقط (^٢) (في خطة) وهي محل معدود من البلد أو القرية لا يجوز لمريد السفر القصر فيه (أبنية) تعبيره للغالب؛ إذ في حكمها البناء الواحد، وكذا نحو الغيران (^٣) والسراديب في نحو الجبل وأبنية نحو السعف، وقد تلزمهم إقامتها بغير أبنية بأن خربت فأقاموا لعمارتها بخلاف المقيمين لإنشائها؛ عملا بالأصل فيهما (أوطان المجمعين) المجتمعة بحيث تسمى بلدة أو قرية واحدة، ولو تعددت مواضع متقاربة وتميزّ كلٌّ باسم فإن عُدّ كلٌّ مع ذلك قرية مستقلة عرفا لزمت كلًا جمعة وإلا وجبت جمعة واحدة، (ولو لازم) أما إن كانوا يتنقلون في نحو الشتاء فلا جمعة جزما (أهل الخيام) محلًا من (الصحراء) أما لو استوطنوا وكانت خيامهم خلال الأبنية فتلزمهم وتنعقد بهم (أبدا فلا جمعة في الأظهر) ; لأن قبائل العرب كانوا حول المدينة ولم يأمرهم -ﷺ- بحضورها، ولا تصح منهم بمحلهم، نعم لو سمعوا النداء من محلها بشروطه السابقة لزمتهم فيه تبعا لأهله.

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 321 (SanadKitab #20, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.