Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. [تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا

الرَّابِعُ: الجَمَاعَةُ وَشَرْطُهَا كَغَيْرِهَا، وَأَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا مُسْتَوْطِنًا لَا يَظْعَنُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ،

[الشرح]

(الرابع الجماعة (^١) في الركعة الأولى بخلاف العدد لابد من بقائه إلى سلام الكل حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه -ولو بعد سلام من عداه- بطلت جمعة الكل؛ لأنه يُبْطِل صورة العدد، بخلاف ما لو بان حدثه بعد السلام فتصح صلاة الباقين كما سيأتي، ولا يشترط (^٢) تقدم إحرام من تنعقد بهم على غيرهم؛ لأن الإمام هو الأصل وغيره تبع له فحيث انعقدت له لم يُنْظَر للمأمومين.

(وشرطها كغيرها) كالقرب وعدم المخالفة الفاحشة وغير ذلك مما مر إلا نية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر (و) اختصت باشتراط أمور أخرى منها (أن تقام بأربعين)؛ لما صح أن أول جمعة صُلِّيت بالمدينة كانت بأربعين وهو أقلّ ما ورد، فلو غاب بعض الأربعين فصلوا الظهر أو أحرموا بها ثمّ قدم الغائب في الوقت لم تلزمهم إقامتها جمعة (^٣). وشرط انعقادها بهم كون كلّ منهم (مكلفا) مميزا ليخرج السكران (حرا (^٤) ذكرا) وإن كانوا من الجنّ إن علم بعد العلم بوجودهم وجود الشرط فيهم، وتنعقد أيضًا بالمريض وإن لم تلزمه، ولا تنعقد بمن صلاها في قرية أخرى. ولو كمل العدد بخنثى وجبت الإعادة وإن بان رجلا، ولو أحرم بأربعين فيهم خنثى فانفض واحد وبقي الخنثى لم تبطل; لأن الأصل بقاء الانعقاد (مستوطنا) بمحل إقامتها، فلا تنعقد بمن يلزمه حضورها من غير المستوطنين؛ لأنه -ﷺ- لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما، ومر أن من توطن خارج السور لا تنعقد به الجمعة داخله وعكسه; لأن السور يجعلهما كبلدتين منفصلتين، ولو لزمته فاتته وأمكنه إدراكها في بلدِهِ كجواز تعددها فيه لزمته، بل تلزمه في بلد أخرى إن سمع النداء منها (لا يظعن) أي يسافر (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة)، فلا تنعقد بمسافر

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 324 (SanadKitab #20, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.